← Back to صحيح البخاري
حديث رقم 5343 صحيح البخاري 📖 Divorce - كتاب الطلاق
النص العربي

وقال عبد الوارث عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه‏.‏ وقال داود عن إبراهيم الصائغ سئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أهي امرأته قال لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق‏.‏ وقال مجاهد إذا أسلم في العدة يتزوجها‏.‏ وقال الله تعالى ‏{‏لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن‏}‏

English translation not yet available for this narration.
تحميل البطاقة 🖼️